مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 501

وفي الفقيه : وقال على عليه‌السلام : من أخذ على تعليم القرآن. الحديث.

وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ، قال : قلت له : ان لي جارا يكتب ، وقد سألني أن أسألك عن عمله ، قال : مره إذا دفع اليه الغلام ان يقول لأهله : إني إنما أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه (1).

وعن جراح المدائني عن ابى عبد الله عليه‌السلام ، قال : المعلم لا يعلم بالأجر ، ويقبل الهدية إذا اهدى اليه (2).

وعن قتيبة الأعشى ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انى أقرئ القرآن فيهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال : لا قلت : انى لم أشارطه ، قال : أرأيت لو لم تقرئ كان يهدى إليك؟ قال : قلت : لا. قال : فلا تقبله (3).

وعن جراح المدائني قال : نهى أبو عبد الله عليه‌السلام عن أجر القاري الذي لا يقرء إلا بأجرة مشروطة. ورواه في الفقيه مرسلا عنه عليه‌السلام قال نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أجر القاري. الحديث (4).

وفي الفقه الرضوي : واعلم ان اجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن. أو معلم لا يعلم الا قرآنا فقط ، فحرام أجرته إن شارط أم لم يشترط. وروى عن ابن عباس في قوله تعالى «أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ» قال : اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن. وروى ان عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لم يا بن مسعود؟ فقال : انى كنت علمته اربع سور من كتاب الله. فقال : رد عليه يا ابن مسعود ، فإن الأجرة على القرآن

__________________

(1) نفس المصدر ص 112 حديث : 3.

(2) الوسائل ج 12 ص 113 حديث : 5.

(3) الوسائل ج 12 ص 112 حديث : 4.

(4) الوسائل ج 112 ص 113 حديث : 6 و 7.

الصفحة 230 من 501