مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 501

فإن نبي الله تعالى قد احتجم واعطى الأجر ، ولو كان حراما ما أعطاه. قال : جعلني الله فداك ان لي تيسا (1) أكريه ، ما تقول في كسبه؟ قال : كل كسبه ، فإنه لك حلال ، والناس يكرهونه ، قال حنان : لأي شي‌ء يكرهونه وهو حلال؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا (2).

وما رواه في الكافي والفقيه عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : احتجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه. ولو كان حراما ما أعطاه ، فلما فرغ قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اين الدم؟ قال : شربته يا رسول الله : فقال : ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعله الله عزوجل لك حجابا من النار فلا تعد (3).

وما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة في الموثق قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له ان يشارط ، ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه ، وانما يكره له ولا بأس عليك (4).

وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح من بعض طرقه عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كسب الحجام ، فقال : لا بأس به (5).

وما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام ، ان رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كسب الحجام ، فقال : لك ناضح (6)؟ قال : نعم. قال : اعلفه إياه ولا تأكله (7).

__________________

(1) التيس : الذكر من المعز. وجمعه : تيوس. وكان يكريه للضراب.

(2) الوسائل ج 12 ص 72 حديث : 5 وص 77 حديث : 1.

(3) الوسائل ج 12 ص 72 حديث : 7.

(4) الوسائل ج 12 ص 73 حديث : 9.

(5) الوسائل ج 12 ص 72 حديث : 6.

(6) الناضح : البعير الذي يستقى عليه الماء من البئر.

(7) الوسائل ج 12 ص 71 حديث : 2.

الصفحة 225 من 501