مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 501

وعلى هذا الوجه حمل الشيخ الرواية الأولى ، كذا رواية إبراهيم بن عبد الحميد الاتية فقال في التهذيب : هذان الخبران محمولان على من لا يتمكن من أداء الامانة ، ولا يحترز في شي‌ء من هذه الصنائع ، فاما من تحفظ فليس عليه في شي‌ء منها بأس ، وان كان الأفضل غيرها. ثم ذكر رواية ابن فضال المذكورة.

الثاني : بيع الأكفان ، وبيع الطعام ، وبيع الرقيق ، والذبح ، والصياغة ، والحياكة ، والحجامة.

وعلى ذلك تدل جملة من الاخبار : منها : خبر إسحاق بن عمار المتقدم. ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله عليهما‌السلام : انى أعطيت خالتي غلاما ونهيتها ان تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا (1).

وعن إسماعيل الصيقل الرازي ، قال : دخلت على ابى عبد الله عليه‌السلام ومعى ثوبان ، فقال لي : يا أبا إسماعيل ، تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما أنت : فقلت : جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما أنا. فقال لي : حائك؟ قلت : نعم فقال : لا تكن حائكا : قلت : فما أكون؟ قال : كن صيقلا. وكانت معي مائتا درهم ، فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا. وقدمت بها الى الري فبعتها بربح كثير (2).

وروى في الكافي عن احمد بن محمد عن بعض أصحابه ، رفعه الى ابى عبد الله عليه‌السلام ، قال : ذكر الحائك عند ابى عبد الله عليه‌السلام انه ملعون. فقال : انما ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (3).

وما رواه المشايخ الثلاثة عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن ابى الحسن موسى

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 97 حديث : 2.

(2) الوسائل ج 12 ص 100 حديث : 1 باب 23.

(3) الوسائل ج 12 ص 101 حديث : 2.

الصفحة 222 من 501