مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 501

البحث الثاني

فيما يكره التكسب به ، وهي أمور :

الأول : الصرف. لان صاحبه لا يكاد يسلم من الربا.

ويدل عليه من الاخبار : ما في الكافي والتهذيب ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على ابى عبد الله عليه‌السلام ، فأخبرته أنه ولد لي غلام. فقال : ألا سميته محمدا! قال. قلت : قد فعلت. قال : فلا تضرب محمدا ولا تشتمه ، جعله الله قرة عين لك في حياتك ، وخلف صدق بعدك. قلت : جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال : إذا عدلت عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت ، لا تسلمه صيرفيا ، فإن الصيرفي لا يسلم من الربا ولا تسلمه بياع الأكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان. ولا تسلمه نخاسا فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : شر الناس من باع الناس. ولا تسلمه بياع الطعام ، فإنه لا يسلم من الاحتكار. ولا تسلمه جزارا ، فان الجزار تسلب منه الرحمة (1).

وروى في الكافي والفقيه عن سدير الصيرفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : حديث بلغني عن الحسن البصري ، فإن كان حقا فانا لله وانا إليه راجعون! قال :

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 97 حديث : 1 مع تقديم وتأخير لبعض فقراته الأخيرة.

الصفحة 220 من 501