مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 501

الغلاف ، وإياك ان تشترى منه الورق وفيه القرآن مكتوب ، فيكون عليك حراما ، وعلى من باعه حراما (1).

أقول : «قوله : وإياك ان تشترى الورق وفيه القرآن». يعنى : تجعله المقصود بالشراء فيلزمه التحريم.

فوائد

الأولى : قد صرح الأصحاب بكراهة تعشيره بالذهب ، واستدلوا على ذلك بما رواه في التهذيب عن سماعة في الموثق قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب ، فقال : لا يصلح. فقال : إنها معيشتي : فقال : انك ان تركته لله جعل الله تعالى لك مخرجا (2).

وروى في الكافي ومثله في التهذيب عن محمد الوراق ، قال : عرضت على ابي عبد الله عليه‌السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب ، وكتب في آخره سورة بالذهب ، فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب ، فإنه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة (3).

وفي هذا الخبر : ما يدل على حمل الخبر الأول على الكراهة ، وفيه أيضا دلالة على كراهة كتابة القرآن بغير السواد.

الثانية : جواز أخذ الأجرة على كتابته.

والظاهر : انه لا خلاف فيه. ويدل عليه ايضا : ما رواه الشيخ عن روح بن عبد الرحيم ، عن ابى عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : قلت : ما ترى ان اعطى على

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 116 حديث : 11.

(2) الوسائل ج 12 ص 117 حديث : 1.

(3) الوسائل ج 12 ص 117 حديث : 2.

الصفحة 218 من 501