مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 501

المقام الخامس

في حكم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم.

ويلحق بذلك أخذ الأجرة على الأذان ، وبيع القرآن ، وكذا أخذ الأجرة على الصلاة بالناس ، والقضاء والحكم بين الناس.

وتفصيل هذه الجملة يقع في موارد :

الأول : المشهور في كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف ان تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم ، من الواجبات الكفائية ، على من علم بالموت من المسلمين ، فلا يجوز أخذ الأجرة على شي‌ء من ذلك.

قال في المنتهى : يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم ، لان ذلك واجب عليهم ، فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على فعله ، كالفرائض انتهى.

ونحن قدمنا البحث معهم في هذه المسألة في فصل غسل الأموات من كتاب الطهارة (1) وكذا في كتاب الصلاة (2) في باب الصلاة على الأموات. وذكرنا

__________________

(1) في الجزء الثالث ص 359 من هذه الطبعة.

(2) في الجزء العاشر ص 382 فما بعد.

الصفحة 209 من 501