مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 501

عبد الله عليه‌السلام : أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال : لا بأس به. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال : لا (1).

وعن عمرو بن حريث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب والصنم؟ قال : لا (2).

وما رواه في الكافي والتهذيب عن احمد بن محمد بن ابى نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمن ، فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس ، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد (3).

وعن محمد الحلبي ، قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ، قال : لا بأس به ، تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه (4).

وما رواه في الكافي عن ابن أذينة في الصحيح أو الحسن ، قال : كتبت الى ابى عبد الله عليه‌السلام : أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال : انما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه (5).

وعن ابى كهمس ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام الى ان قال : ثم قال عليه‌السلام : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا (6).

وما رواه في التهذيب عن رفاعة بن موسى في الصحيح ، قال : سئل الصادق عليه‌السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره ، قال : حلال. ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 127 حديث : 1.

(2) الوسائل ج 12 ص 127 حديث : 2.

(3) الوسائل ج 12 ص 169 حديث : 1.

(4) الوسائل ج 12 ص 169 حديث : 4.

(5) الوسائل ج 12 ص 169 حديث : 5.

(6) الوسائل ج 12 ص 170 حديث : 6.

الصفحة 201 من 501