مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 501

المقام الرابع

فيما يحرم لتحريم ما يقصد به

كآلات اللهو ، مثل العود والزمر. وهياكل العبادة (1) المبتدعة ، كالصليب (2) والصنم. وآلات القمار كالنرد والشطرنج. واجارة المساكن والسفن للمحرمات. وبيع العنب ليعمل خمرا. وبيع الخشب ليعمل صنما. ويكره بيع ذلك لمن يعملها.

وتحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بسطه في مواضع :

الأول : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عمل آلات اللهو والتكسب بها وبيعها. مثل العود والدفوف والطبول والمزامير ونحوها مما ذكر.

__________________

(1) الهيكل في الأصل : بيت الصنم. كما نص عليه الجوهري وغيره. واما إطلاقه على نفس الصنم ، كما وقع في كلام الأصحاب في هذا المقام : فالظاهر : انه من باب المجاز ، إطلاقا لاسم المحل على الحال. منه قدس‌سره.

(2) قال في مجمع البحرين : صليب النصارى : هيكل مربع يدعون النصارى ان عيسى ع صلب على خشبة ، على تلك الصورة. وفي المغرب : هو شي‌ء مثلث كالتماثيل تعبده النصارى. انتهى. منه قدس‌سره.

الصفحة 198 من 501