مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 501

بقي الكلام في ان جملة هذه الاخبار ، قد اتفقت في الدلالة على النهى عن وصل الشعر بشعر امرأة غيرها ، وظاهر حديث سعد الإسكاف المتقدم : انه لا بأس بما تزينت به المرأة لزوجها ، وان كان بوصل شعرها بشعر امرأة غيرها ، فإنه لما سأله السائل عن الحديث المتضمن للعن الواصلة والمستوصلة ، فسره عليه‌السلام بمعنى آخر ، تنبيها على الجواز ، وان الخبر ليس المراد به ذلك ، مع استفاضة هذه الاخبار كما ترى بالمنع والنهى.

وجمع بعض الأصحاب (1) بين هذه الاخبار بحمل الأخيرة على الكراهة.

ويؤيده نفى البأس في رواية قرب الاسناد عن حف الشعر عن الوجه ، مع دلالة رواية على بن غراب على النهى عن نتف الشعر.

وربما حملت ايضا على قصد التدليس عند ارادة التزويج ، والظاهر بعده عن سياق الأخبار المذكورة

واحتمل ثالث حمل النهى من حيث عدم جواز الصلاة في شعر الغير ، وهو أبعد ، فإنه لم يقم عليه دليل ، بل الدليل على خلافه واضح السبيل كما تقدم تحقيقه في كتاب الصلاة ، في بحث لباس المصلى.

المورد الثالث

في تزيين الرجل بما يحرم عليه ، كتزيينه بالذهب والحرير ، الا ما استثنى. وظاهر المسالك : تفسيره بما يختص بالنساء كلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بهن بحسب العادة. قال : ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع.

__________________

(1) هو المولى محمد تقي المجلسي في حواشيه على التهذيب. منه قدس‌سره.

الصفحة 195 من 501