مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 501

يذهب بماء الوجه ، ولا تصلى الشعر بالشعر (1).

وروى في الفقيه مرسلا ، قال : قال عليه‌السلام : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، واما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة (2).

وروى في التهذيب عن على عليه‌السلام : قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك ، وقد دخلها ضيق. قال : لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر (3).

وعن عبد الله بن الحسن ، قال : سألته عن القرامل. قال : وما القرامل؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤسهن. قال : ان كان صوفا فلا بأس به ، وان كان شعرا فلا خير فيه ، من الواصلة والموصولة (4).

وروى في معاني الأخبار بسنده عن على بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه‌السلام ، قال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النامصة والمنتمصة ، والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة (5).

قال الصدوق : قال على بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها ، والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شي‌ء من بدنها ، وهو ان تغرز بدنها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ، ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة ، فتخضر ، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها.

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 94 حديث : 2.

(2) الوسائل ج 12 ص 95 حديث : 6.

(3) الوسائل ج 12 ص 94 حديث : 4.

(4) الوسائل ج 12 ص 95 حديث : 5.

(5) الوسائل ج 12 ص 95 حديث : 7.

الصفحة 194 من 501