يا فلان ، أما علمت انه ليس من المسلمين من غشهم (1). ورواه الشيخ ، وكذا الذي قبله.
وعن هشام بن الحكم ، في الصحيح أو الحسن ، قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول موسى عليهالسلام راكبا ، فقال لي : يا هشام ، ان البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل (2). ورواه الصدوق بإسناده ، عن هشام مثله.
أقول : السابري ثياب رقيقة جيدة وفيه دلالة على تحريم بيع الثياب في المكان المظلم ، بطريق اولى.
وعن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يشاب اللبن بالماء للبيع (3). ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله.
وعن موسى بن بكر ، قال : كنا عند ابى الحسن موسى عليهالسلام ، وإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر الى دينار ، فأخذه بيده ، ثم قطعه بنصفين ، ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش (4).
وعن الحسين بن زيد الهاشمي عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : جاءت زينب العطارة الحولاء الى نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو عندهن ، فقال : إذا أتيتنا طابت بيوتنا. فقالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، قال : إذا بعت فأحسني ولا تغشى ، فإنه أنقى وأبقى للمال. الحديث (5). وعن عيسى بن هشام عن رجل من أصحابه عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : دخل عليه رجل يبيع الدقيق ، فقال : إياك والغش ، فان من غش غش في ماله ،
__________________
(1) الوسائل ج 12 ص 208 حديث : 2.
(2) الوسائل ج 12 ص 208 حديث : 3.
(3) الوسائل ج 12 ص 208 حديث : 4.
(4) الوسائل ج 12 ص 209 حديث : 5.
(5) الوسائل ج 12 ص 209 حديث : 6.




