مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 501

المسألة التاسعة

في الغش بالخفي ، وتدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بما يحرم عليه.

والكلام هنا يقع في موارد ثلاثة :

(الأول) : في الغش بالخفي ، كشوب اللبن بالماء.

ولا خلاف في تحريمه ، كما حكاه في المنتهى.

اما لو غش بما لا يخفى ، كالتراب يجعله في الحنطة ، والردى منها بالجيد ، فظاهر الأصحاب عدم التحريم ، وان كان مكروها ، لظهور العيب المذكور للمشتري فهو انما اشترى راضيا به.

ولعل وجه الكراهة عندهم : انه تدليس في الجملة ، وانه ربما يغفل عنه المشترى لا سيما مع كثرة الجيد إذا خلطه بالردي.

والذي يدل على الحكم الأول من الاخبار : ما رواه في الكافي عن هشام ابن سالم في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه‌السلام ، قال : ليس منا من غشنا (1).

وبهذا الاسناد عن الصادق عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل يبيع التمر :

__________________

(1) الوسائل ج 13 ص 208 حديث : 1. وإبراهيم لا غمز فيه فالرواية صحيحة.

الصفحة 188 من 501