مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 501

وعن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام ، قال : لما انزل الله عزوجل على رسوله الله صلى‌الله‌عليه‌وآله «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» (1) قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ فقال : ما تقومر به حتى الكعاب والجوز. قيل : فما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوه لآلهتهم. قيل : فما الأزلام؟ قال قداحهم التي يستقسمون بها. (2).

وعن الوشاء عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار (3).

وعن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ، ويقامرون. فقال : لا تأكل منه فإنه حرام. (4).

وعن السكوني ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : كان ينهى عن الجوز يجي‌ء به الصبيان من القمار ان يؤكل. قال : هو سحت. (5).

وعن عبد الحميد بن سعيد ، قال : بعث أبو الحسن غلاما يشترى له بيضا ، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها ، فلما اتى به اكله ، فقال له مولى له : ان فيه من القمار. قال فدعى بطشت فتقيأه. (6).

وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة (7).

وعن السكوني عن الصادق عليه‌السلام ، قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن اللعب

__________________

(1) سورة المائدة : 90.

(2) الكافي ج 5 ص 123 حديث : 2.

(3) الكافي ج 5 ص 124 حديث : 9.

(4) الكافي ج 5 ص 124 حديث : 10.

(5) الكافي ج 5 ص 123 حديث : 6.

(6) الكافي ج 5 ص 123 حديث : 3.

(7) الكافي ج 5 ص 123 حديث : 5.

الصفحة 185 من 501