مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 501

الفائدة الرابعة

قد تقدم في الفائدة الأولى الإشارة الى ان الواجب العيني بالنسبة إلى العلم بالأحكام الشرعية ما يتوقف عليه صحة العمل ، الذي يشتغل به المكلف من حج أو زراعة أو تجارة فإنه لا بد من التفقه في ذلك العمل. ومعرفة أحكامه وما لا يجوز وما يصح به ويفسد ، فينبغي لمريد التجارة ان يبدأ بالتفقه فيما يتولاه منها ، ليتمكن بذلك من الاحتراز عما حرم الله تعالى عليه في ذلك ، ويعرف ما أحله وحرمه ، لا سيما الربا وبيع المجهول وشرائه ، مما يشترط فيه الوزن والكيل ، وبيع غير البالغ العاقل وشرائه ونحو ذلك مما سيأتي إنشاء الله تعالى في محله مما يوجب صحة البيع وفساده ، وآداب التجارة من مستحباتها ومكروهاتها ، وان كان أهل هذا الزمان والأيام لمزيد جهلهم بأحكام الملك العلام ، لا يبالون بما وقعوا فيه من حلال وحرام. وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : التاجر فاجر ، والفاجر في النار ، الا من أخذ الحق واعطى الحق» (1).

وروى الصدوق عن الأصبغ بن نباتة ، قال : سمعت عليا عليه‌السلام يقول على المنبر : «يا معشر التجار ، الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا إيمانكم بالصدق ، التاجر فاجر والفاجر في النار الا من أخذ الحق واعطى الحق».

ورواه في الكافي عن الأصبغ بن نباتة مثله (2).

وعن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : «من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم» (3).

قال : وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : «لا يقعدن في السوق الا من يعقل الشراء

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 285 حديث : 5.

(2) الكافي ج 5 ص 150 رقم : 1.

(3) الوسائل ج 12 ص 283 رقم : 2.

الصفحة 17 من 501