مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 501

منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من الف رجل منهم ، لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك الى الامام (1).

وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مؤمن قتل ناصبيا معروفا بالنصب على دينه ، غضبا لله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيقتل به؟ قال : اما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع الى امام عادل ظاهر لم يقتله به. قلت : فيبطل دمه؟ قال : لا ولكن إذا كان له ورثة كان على الامام ان يعطيهم الدية من بيت المال ، لان قاتله انما قتله غضبا لله عزوجل وللإمام ولدين المسلمين (2).

وروى في العلل في الصحيح عن داود بن فرقد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :

ما تقول في قتل الناصب؟ قال : حلال الدم ، ولكن اتقى عليك ، فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت : فما ترى في ماله؟ قال :

أتوه ما قدرت عليه (3).

وروى في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتبه للمأمون ، قال عليه‌السلام : فلا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية ، إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك (4).

وروى في الفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح ، عن ابى جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال : من جحد اماما من الله وبري‌ء منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام ، لأن الإمام من الله ، ودينه من دين الله ، ومن بري‌ء من دين الله فهو كافر ، ودمه مباح في تلك الحال ، الا ان يرجع ويتوب الى الله

__________________

(1) الوسائل ج 11 ص 60 حديث : 2.

(2) التهذيب ج 10 ص 213 حديث : 48 843.

(3) الوسائل ج 18 ص 463 حديث : 5. واتواء المال : تضييعه وإفساده.

(4) الوسائل ج 11 ص 62 حديث : 9.

الصفحة 154 من 501