مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 18 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 501

وظاهر هذا الخبر كراهته مع الاشتراط ، أو زيادة الكراهة به ، لما سيأتي من الاخبار الدالة على الكراهة.

وما رواه في الكافي عن عذافر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كسب النائحة ، فقال : تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى (1).

قيل : لعل المراد انها تعمل أعمالا شاقة تستحق الأجرة فيها ، أو إشارة إلى انه لا ينبغي ان تأخذ الأجرة على النياحة ، بل على ما يضم إليها من الأعمال. انتهى.

وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة. ولا يخفى ما فيه.

أقول : لعل الأقرب : ان المراد بيان أقل ما تستحق الأجرة ، وهو ضرب احدى اليدين على الأخرى.

وما رواه في الفقيه والتهذيب عن ابى بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.

وروى في الفقيه مرسلا ، قال : وسئل الصادق عليه‌السلام عن أجر النائحة؟ فقال : لا بأس به ، قد نيح على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قال : وقال عليه‌السلام لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (2).

أقول : الظاهر ان هذه الرواية هي ما ذكره عليه‌السلام في الفقه الرضوي ، حيث قال : ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ثم قال عليه‌السلام ، ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط الى آخر كلامه عليه‌السلام (3).

وما رواه في التهذيب عن سماعة في الموثق ، قال : سألته عن كسب المغنية

__________________

(1) الوسائل ج 12 ص 90 حديث : 4.

(2) الوسائل ج 12 ص 90 91 حديث : 7 و 10 و 9.

(3) مستدرك الوسائل ج 12 ص 431 باب : 15 حديث : 17 حديث ، 1.

الصفحة 136 من 501