مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 446

وفي الصحيح عنه أيضا (1) عن أحدهما (عليهما‌السلام) قال : «سألته عن الأضحية بالخصي ، فقال : لا».

وعن الحلبي في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى ، وقال : سألته عن الخصي وعن الأنثى ، فقال : الأنثى أحب إلي من الخصي».

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) في الصحيح قال : «سئل عن الخصي يضحى به فقال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما عرف به».

وعن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في حديث قال : «قلت : فالخصي يضحى به ، قال : لا إلا أن لا يكون غيره».

وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال : «قال الصادق (عليه‌السلام): «الخصي لا يجزئ في الأضحية».

وفي كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان (6) عن الرضا (عليه‌السلام) في كتابه إلى المأمون قال : «ولا يجوز أن يضحى بالخصي ، لأنه ناقص ، ويجوز الموجاء».

وفي كتاب قرب الاسناد بسنده عن عبد الله بن بكير (7) «ان أبا عبد الله (عليه‌السلام) سئل أيضحى بالخصي؟ فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم».

احتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى (8) : «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

__________________

(1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 2 5 8 9 10 11.

(3) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 1.

(8) سورة البقرة : 2 الآية 196.

الصفحة 99 من 446