عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره». لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل أن ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك ، فان عليه رد الهدي وأن يسترد الثمن ويشتري بدله ، ولا تنافي بين الخبرين».
وقال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : «هذا كلامه رحمهالله ولا بأس به». أقول : لا يخفى أن الشيخ (رحمهالله) إنما نقل رواية معاوية بن عمار من طريق محمد بن يعقوب ، والموجود في الكافي (2) هكذا «فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره» وعلى هذا فلا تنافي بين هذه الرواية وبين رواية عمران الحلبي المذكورة ليحتاج إلى الجمع بينهما بما ذكره ، وكأنه قد سقط من نسخة الكافي التي كانت عند الشيخ هذه الجملة المتوسطة ، أو انتقل نظره في حال النقل من «ثمنه» الأول إلى «ثمنه» الثاني من حيث الاستعجال ، وهو الظاهر كما وقع له أمثال ذلك في غير موضع.
وصاحب المدارك اعتمد على ما نقله الشيخ (رحمهالله) هنا من نقل رواية معاوية بن عمار بهذا المتن الذي ذكره ، ولم يراجع الكافي ، فنقل
__________________
(1) الوسائل الباب 24 من أبواب الذبح الحديث 1 والتهذيب ج 5 ص 214 الرقم 721 راجع الاستبصار ج 2 ص 269 الرقم 954.
(2) الوسائل الباب 24 من أبواب الذبح الحديث 1 والكافي ج 4 ص 490.




