مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 446

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة أنه لو اشترى الهدي على أنه تام ثم ظهر النقصان لم يجزه أعم من أن يكون ظهور النقصان بعد الذبح أو قبله ، قبل نقد الثمن أو بعده ، وكذلك أطلق جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)

قال في الشرائع : «ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجز».

قال شيخنا في المسالك : «لا فرق بين ظهور المخالفة قبل الذبح وبعده» وبنحو ذلك بل أصرح منه صرح في المدارك.

وقال في الدروس : «ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجز».

وقال في المنتهى : «ولو اشترى على أنه تام فبان ناقصا لم يجز عنه ، لما تقدم في حديث علي بن جعفر (1)» وعلى هذا النحو كلامهم.

إلا أن المفهوم من كلام الشيخ في التهذيب الخلاف في المسألة ، حيث خص الحكم المذكور بما إذا كان قبل نقد الثمن ، قال في التهذيب : «إن من اشترى هديا فلم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه يجزئ عنه».

واستدل على ذلك بما رواه عن عمران الحلبي (2) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «من اشترى هديا فلم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم».

ثم قال : «ولا ينافي هذا الخبر ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم

__________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 24 من أبواب الذبح الحديث 3.

الصفحة 92 من 446