«يصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح».
وعن سلمة بن حفص (1) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «كان علي (عليهالسلام) الى أن قال : وكان يقول : يجزئ من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع».
وأما أن الثني من أسنان الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن ما تقدم نقله عنهم فهو المشهور في كلامهم ، وقد تقدم في كتاب الزكاة (2) ذكر الاختلاف في هذه الأسنان بين كلام الأصحاب وكلام أهل اللغة ، بل بين كلام أهل اللغة بعضهم مع بعض ، والواجب الرجوع إلى الاحتياط.
إلا أن الموجود في كتاب الفقه الرضوي هنا ما يدل على القول المشهور ، حيث قال (عليهالسلام) (3) : «ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزئ من
__________________
(1) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 9 عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام.
(2) راجع ج 12 ص 66 68.
(3) المستدرك الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 2 والبحار ج 99 ص 290. وفيهما «ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تمت له سنة ويدخل في الثاني ، ومن الضأن الجذع لسنة» والموجود في فقه الرضا ص 28 أيضا كذلك.




