مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 446

قال سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلا الثني». وفي الصحيح عن عيص بن القاسم (1) عن أبي عبد الله عن علي (عليهما‌السلام) «أنه كان يقول : الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن». وفي الصحيح عن حماد بن عثمان (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح».

وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بها؟ قال : ذوات الأرحام ، وسألته عن أسنانها ، فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق».

وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في حديث قال : «ويجزئ في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزئ جذع من المعز».

وعن محمد بن حمران (5) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء». أقول : والتبيع هو ما دخل في الثانية.

وعن أبي بصير (6) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في حديث قال :

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الحديث 1 4 5 6 7 8.

الصفحة 87 من 446