مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 446

أبو عبد الله (عليه‌السلام) إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فان لم تجده فموجوء من الضأن ، فان لم تجد فتيسا فحلا فان لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله ، فان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر بدنة».

وعن أبي بصير (1) قال : «سألته عن الأضاحي ، فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ، وقال : ذو الأرحام ، وقال : ولا يضحى بثور ولا جمل».

وعن داود الرقي (2) قال : «سألني بعض الخوارج عن هذه الآية «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ ... وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» (3) ما الذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شي‌ء ، فدخلت على أبي عبد الله (عليه‌السلام) وأنا حاج فأخبرته بما كان ، فقال : إن الله عزوجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية ، وحرم أن يضحي بالجبلية وأما قوله «وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» فان الله تعالى أحل في الأضحية الإبل العرب ، وحرم فيها البخاتي وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شي‌ء حملته الإبل من الحجاز».

وروى العياشي في تفسيره عن صفوان الجمال (4) قال : «كان متجري

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 4.

(2 و 3) الوسائل الباب 8 من أبواب الذبح الحديث 5 6.

(3) سورة الأنعام : 6 الآية 143 و 144.

الصفحة 85 من 446