مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 446

صحيحة صريحة في المدعى.

بقي الكلام فيما لو باع والحال هذه من الثياب المذكورة واشترى هديا فهل يجزئ عنه؟ إشكال من أن ظاهر الخبرين المذكورين انتقال فرضه إلى الصيام في هذه الحال فلا يجزؤه ، لتعين الصوم عليه ، ومن انه يحتمل أن يكون ذلك على وجه الرخصة ونفي اللزوم ، قال الشيخ في التهذيب : «لا يلزمه بيعها أي ثياب الزينة في ثمن الهدي ، بل يجزوه الصوم» وهو ظاهر في الرخصة.

وقال في المدارك بعد قصره الحكم على ما تدعو الحاجة إليه باعتبار طعنه في الرواية كما قدمنا نقله عنه ما لفظه : «ولو باع شيئا من ذلك مع الحاجة إليه واشترى بثمنه هديا قيل أجزأ ، كما لو تبرع عليه متبرع بالهدي ، ويمكن المناقشة فيه بأن الآتي بذلك آت بغير ما هو فرضه ، إذ الفرض الإتيان بالبدل والحال هذه ، والحاقه بحال التبرع قياس مع الفارق».

أقول : بل الوجه في أحد طرفي الاشكال إنما هو ما ذكرناه من الاحتمال وهو مما لا مدفع له في هذا المجال ، والله العالم.

الصفحة 83 من 446