مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 446

واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام) قال : «قلت له : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب إله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة؟ قال : لا ، هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا».

قال في المدارك بعد نقل ذلك : «والرواية ضعيفة السند بالإرسال وغيره ، ولكن لا ريب في عدم وجوب بيع ما تدعو الضرورة إليه من ذلك وغيره».

وفيه (أولا) أن الطعن بضعف السند لا يقوم حجة على الشيخ وأمثاله ، كما عرفت في غير مقام مما تقدم.

و (ثانيا) أنه قد روى الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (2) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى تلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجب عليه؟ فقال : له بد من كراء ونفقة؟ فقلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، قال : وأي شي‌ء كسوة بمأة درهم؟ هذا مما قال الله عزوجل (3) : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ)». وطريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى في مشيخة الكتاب صحيح ، فتكون الرواية

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 57 من أبواب الذبح الحديث 2 1.

(3) سورة البقرة : 2 الآية 196.

الصفحة 82 من 446