مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 446

وظاهر شيخنا في الدروس الجواز ، حيث قال : «لو ذبح ليالي التشريق فالأشبه الجواز ، وإن منعناه فهو مقيد بالاختيار ، فيجوز مع الاضطرار ، نعم يكره اختيارا وكذا الأضحية».

أقول : والمسألة عندي محل توقف في حال الاختيار ، لعدم النص الوارد في ذلك.

الثانية :

روى الشيخ (رحمه‌الله) في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل».

وروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (عليه‌السلام) «في الخائف أنه لا بأس أن يضحى بالليل» الحديث.

أقول : ويستفاد منهما جواز تقديم الذبح على وقته وهو يوم النحر في مقام العذر عن الإتيان به في وقته. ومنهما يستفاد أيضا الجواز في الفائدة السابقة في مقام الاضطرار أيضا ، والله العالم.

الثانية عشر :

قد ذكر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي إذا لم يجد ثمنه ، بل يقتصر على الصوم.

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 7 من أبواب الذبح الحديث 1 2.

الصفحة 81 من 446