مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 446

جواز صيامه في أيام التشريق».

أقول : وفيه أيضا أن الشيخ نفسه قد روى هذه الرواية في التهذيب بسند آخر (1) وفيها : «عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيام».

وهي صريحة في رد هذا الحمل وبطلانه.

وظاهر الصدوق في الفقيه الإفتاء بمضمون هذه الرواية ، حيث قال : «وإذا لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن الهدي فإنه يصوم الثلاثة الأيام ، لأن أيام الذبح قد مضت».

والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال ، وسيأتي إنشاء الله تعالى ما ينتظم في سلك هذا المقال.

فائدتان

الأولى : قال العلامة في المنتهى بعد ذكر الكلام المتقدم نقله عنه : «فرع : الليالي المتخللة لأيام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور إنه يجزئ فيها ذبح الهدي ، لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح ، فجاز الذبح فيها كالأيام ، احتجوا بقوله تعالى (2) «وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ» والليالي تدخل في اسم الأيام» ثم أجاب بالمنع من ذلك.

__________________

(1) الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 4.

(2) سورة الحج : 22 الآية 28.

الصفحة 80 من 446