مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 446

أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم».

وعن سعيد السمان (1) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : إن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور».

وعن أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سمعته يقول : لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل ، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصيرن ساعة ثم ليقصرن ، وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن».

وعن سعيد الأعرج في الصحيح (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام): جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ، قال : نعم إلى أن قال ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى ، فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن» الحديث.

وبذلك يظهر أن القول بالاستحباب بعد ورود هذه الاخبار مما لا يلتفت إليه ، ولا يعرج في مقام التحقيق عليه.

المسألة الثانية

يجب فيه أمور أحدها النية ، وقد تقدم الكلام فيها في غير مقام.

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5 7 2.

الصفحة 8 من 446