مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 446

وقد تقدمه في الحمل على ذلك شيخه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، وتبعهما المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى ، فقال بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم : «وينبغي أن يكون وجه الجمع بين هذا وبين خبر علي بن جعفر المتضمن لكون الأضحى في غير منى ثلاثة أيام ارادة الفضيلة في اليوم والاجزاء في الزائد ، لا ما ذكره الشيخ من حمل هذا الخبر على إرادة الأيام التي لا يجوز فيها الصوم» انتهى.

أقول : ومما يدل على ما ذكروه (نور الله تعالى مراقدهم) ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم‌السلام) قال : «الأضحى ثلاثة أيام ، وأفضلها أولها». وبه يزول الاشكال المشار إليه آنفا.

وأما أن الذبح يجوز إلى تمام ذي الحجة وإن أثم بتأخيره فلم أقف فيه على خبر صريح إلا ما عرفته من كلام المحقق المشار إليه واستدلاله الذي اعتمد عليه ، مع أنه قد روى الكليني والشيخ في التهذيب عن أبي بصير (2) عن أحدهما (عليهما‌السلام) قال : «سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت».

وحمله الشيخ في الاستبصار على من لم يجد الهدي ولا ثمنه وصام الثلاثة الأيام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم السبعة.

قال في الدروس : «ويشكل بأنه إحداث قول ثالث إلا أن يبنى على

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 3.

الصفحة 79 من 446