مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 446

واحد من أهل مكة يشتري له هديا يذبحه طول ذي الحجة وإن لم يتفق ففي القابل في ذلك الشهر». فتأمل» انتهى.

أقول : والروايات المشار إليها في كلامهم (منها) ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه‌السلام) قال : «سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم».

وما رواه في التهذيب والفقيه في الموثق عن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته عن الأضحى بمنى ، فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : ثلاثة أيام». وزاد في الفقيه «وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين يضحي في اليوم الثالث الذي قدم فيه».

وما رواه في الكافي والفقيه عن كليب الأسدي (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن النحر ، قال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد».

وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال : «الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار».

وما رواه في التهذيب ومن لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم (5)

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1 2 6 7 5.

الصفحة 77 من 446