مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 446

يوم الأضحى.

ففي رواية إبراهيم الكرخي (1) المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إذا كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى».

وفي رواية مسمع (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «إذا دخل بهديه في العشر فان كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر».

والظاهر أن مرادهم بوجوب النحر يوم الأضحى هو أن هذا اليوم مبدأ النحر فلا يجوز قبله ، كما ذهب إليه جملة من العامة.

بقي الكلام في أنه هل يجوز التأخير عنه اختيارا إلى تمام ذي الحجة ، أو يجزئ ذلك وإن أثم أو يختص التأخير بالعذر؟ احتمالات وأقوال :

ظاهر الشيخ في المصباح كما نقله عنه في المدارك الأول ، حيث قال : «إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ، ويوم النحر أفضل» وهو ظاهر عبارة المحقق في الشرائع كما نبه عليه في المدارك ، ومثله عبارة العلامة في المنتهى.

وظاهر كلام المحقق الأردبيلي الآتي الثاني.

وظاهر كلام الدروس الثالث حيث قال : «وزمانه يوم النحر ، فان فات أجزأ في ذي الحجة».

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 1 5.

الصفحة 75 من 446