مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 7 من 446

من غير خلاف يعرف ، حيث إنه لم يسنده إلى قائل مخصوص ولم ينقل فيه خلافا ، وظاهره أنه مسلم الثبوت. وهو مشكل أي إشكال ومعضل أي إعضال ، لما يفهم من الاخبار من وجوب الأمور المذكورة كما سنشرحه إنشاء الله تعالى كملا في موضعه.

فمما يدل على وجوب الرمي هنا قوله (عليه‌السلام) في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته (1) : «ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها» الحديث.

وما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة (2) عن أحدهما (عليهما‌السلام) قال : «أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليعض وليأمر من يذبح عنه» الحديث.

وعن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «رخص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن».

وفي الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري وغيره عن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «رخص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل ، فإن

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 2.

(3 و 4) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3.

الصفحة 7 من 446