مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 446

«كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدق بثلث». وصحيحة سيف التمار (1) لقوله (عليه‌السلام) فيها : «أطعم أهلك ثلثا». إلى آخرها. وقوله (عليه‌السلام) في رواية أبي الصباح الكناني (2) حكاية عن علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر (عليهما‌السلام): «وثلث يمسكانه لأهل البيت». والعمل عندنا على الاخبار لا على الأقوال.

وأما ما ذكره في المدارك في هذا المقام حيث قال بعد قول المصنف (رحمه‌الله) : «إنه لا يجوز إخراج شي‌ء مما يذبحه عن منى» ما صورته «هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما‌السلام) قال : «سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه شي‌ء إلا السنام بعد ثلاثة أيام». وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال : قال أبو عبد الله (عليه‌السلام): «لا تخرجن شيئا من لحم الهدي». وعن علي بن أبي حمزة (5) عن أحدهما (عليهما‌السلام) قال : «لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل بمنى أيامها». ثم قال الشيخ (رحمه‌الله) : فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم (6) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال : كنا نقول : لا يخرج شي‌ء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس ، فلا بأس

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 3 14.

(3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 1 2 3 5.

الصفحة 67 من 446