مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 446

المسألة أيضا إلا أن جمعا منهم قائلون بجواز الأكل مما عدا هدي التمتع.

على أن الحمل على التقية عندي لا يشترط فيه وجود القول به منهم ، لما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب (1) وغيرها ، ويؤيده موافقته الاحتياط أيضا.

ومما يدل على جواز الأكل من الهدي ما تقدم في رواية السكوني (2) بل قال في المنتهى : «هدي التطوع يستحب الأكل منه بلا خلاف ، لقوله تعالى (3) «فَكُلُوا مِنْها» وأقل مراتب الأمر الاستحباب ، ولأن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وعليا (عليه‌السلام) أكلا من بدنهما كما ورد في عدة من الأخبار (4)».

العاشرة :

المفهوم من كلام أكثر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجوز إخراج شي‌ء من لحم الهدي الواجب عن منى ، بل يجب صرفه فيها في المصارف الموظفة.

أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالهدي ليس إلا صحيحة معاوية بن عمار (5) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام):

__________________

(1) راجع ج 1 ص 5 8.

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5.

(3) سورة الحج : 22 الآية 36.

(4) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 2 و 11 و 21.

(5) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 2.

الصفحة 65 من 446