مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 446

وما رواه في الكافي عن أبي بصير (1) قال : «سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر ، قال إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين ، يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه؟ قال : لا ، إنما هو للمساكين ، فان لم يكن مضمونا فليس عليه شي‌ء ، قلت : يأكل منه ، قال : يأكل منه».

قال في الكافي : وروي (2) ايضا «أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون». وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : وفي رواية حماد عن حريز (3) في حديث يقول في آخره : «إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم».

وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) «إن علي بن أبي طالب (عليه‌السلام) كان يقول : لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولاجزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك».

وقد تقدم ما يدل على جواز الأكل بل وجوبه أو استحبابه من هدي التمتع من الآية (5) والروايات (6).

وقد ورد بإزاء هذه الاخبار ما يدل على جواز الأكل مما منعت منه.

فمن ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي (7)

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 16 17 26 27.

(5) سورة الحج : 22 الآية 36.

(6 و 7) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح 0 6.

الصفحة 61 من 446