مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 446

هو الفقير».

ورواه الصدوق (رحمه‌الله) مرسلا (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) إلى قوله : «الذي يعتريك».

وقال في كتاب الفقه الرضوي (2) : «وإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي».

أقول : لا يخفى ما في أدلة المسألة من الاشكال وعدم الانطباق على شي‌ء من الأقوال إلا بمزيد تكلف في الاحتمال ، ومعظم إشكال المسألة من حيث التثليث وأن أحد الأثلاث يعطى هدية ، وإلا فالأكل والصدقة في الجملة مما لا إشكال فيه ، لدلالة الآية والروايات على ذلك.

والظاهر أن بناء القول المشهور بين المتأخرين على رواية أبي الصباح الكناني (3) بحمل الصدقة على الجيران على الهدية ، وحمل الأضحية فيها على الهدي الواجب ، لإطلاق ذلك عليه في الأخبار (4) وموثقة (5) شعيب العقرقوفي (6) المتقدمة.

إلا أنه قد أورد على هذه الرواية أن موردها هدي السياق في العمرة ،

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 294 الرقم 1456.

(2) المستدرك الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 13.

(3) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 13.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 3 و 11 والباب 39 منها الحديث 7 والباب 40 منها الحديث 9 و 15.

(5) عطف على قوله (قده) «رواية أبي الصباح الكناني».

(6) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 18.

الصفحة 54 من 446