هو الفقير».
ورواه الصدوق (رحمهالله) مرسلا (1) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) إلى قوله : «الذي يعتريك».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2) : «وإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي».
أقول : لا يخفى ما في أدلة المسألة من الاشكال وعدم الانطباق على شيء من الأقوال إلا بمزيد تكلف في الاحتمال ، ومعظم إشكال المسألة من حيث التثليث وأن أحد الأثلاث يعطى هدية ، وإلا فالأكل والصدقة في الجملة مما لا إشكال فيه ، لدلالة الآية والروايات على ذلك.
والظاهر أن بناء القول المشهور بين المتأخرين على رواية أبي الصباح الكناني (3) بحمل الصدقة على الجيران على الهدية ، وحمل الأضحية فيها على الهدي الواجب ، لإطلاق ذلك عليه في الأخبار (4) وموثقة (5) شعيب العقرقوفي (6) المتقدمة.
إلا أنه قد أورد على هذه الرواية أن موردها هدي السياق في العمرة ،
__________________
(1) الفقيه ج 2 ص 294 الرقم 1456.
(2) المستدرك الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 13.
(3) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 13.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 3 و 11 والباب 39 منها الحديث 7 والباب 40 منها الحديث 9 و 15.
(5) عطف على قوله (قده) «رواية أبي الصباح الكناني».
(6) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 18.




