مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 446

(عليه‌السلام) عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين (عليهما‌السلام). ورواه الصدوق (رحمه‌الله) مرسلا (1) فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام) يتصدقان بثلث : على جيرانهم وثلث يمسكانه لأهل البيت».

ورواه الصدوق (رحمه‌الله) في كتاب العلل بسنده عن أبي جميلة (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) مثله ، إلا أنه قال : «بثلث على جيرانهما وثلث على المساكين».

وموثقة شعيب العقرقوفي (3) المتقدمة في المسألة السادسة ، وفيها «كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث».

وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «إذا ذبحت أو نحرت فكل واطعم ، كما قال الله تعالى (5) «فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» فقال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : الفقير».

وما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار (6) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) «في قول الله عزوجل «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس :

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 13.

(3 و 4 و 6) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 18.

(5) سورة الحج : 22 الآية 36.

الصفحة 53 من 446