هذا النظام زيادة على ما ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا دخل بهديه في العشر فان كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر».
وعن عبد الأعلى (2) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام): لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى».
أقول : تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضل والاستحباب مثل : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (3).
وروى الكليني والشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : أي شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث».
وروى الكليني عن معاوية بن عمار (5) في الصحيح قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر ، وهو بين الصفا والمروة ، وهي الجزورة ، قال : وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال : بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي». ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : «وهي الجزورة».
__________________
(1 و 2 و 4 و 5) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 5 6 3 4.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 من كتاب الصلاة.




