مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 446

مقابل الكعبة ، وما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد فإنه يجوز له ذبحها أو نحرها بمنى».

وقال أبو الصلاح : «ويذبح وينحر من الفداء لما قتله من الصيد في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبالة الكعبة وفي إحرام الحج بمنى».

وقال سلار : «كلما يجب من الفدية على المحرم بالحج فإنه يذبحه أو ينحره بمنى ، وإن كان محرما بالعمرة ذبح أو نحر بمكة».

وقال ابن إدريس : «لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج والعمرة المتمتع بها إلى الحج إلا بمنى في يوم النحر أو بعده ، فان ذبح بمكة أو بغير منى لم يجز ، وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكة ، وإذا ساق هديا في الحج فلا يذبحه أيضا إلا بمنى. فان ساقه في العمرة المبتولة نحره بمكة قبالة الكعبة بالجزورة».

وقال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال : «والذي رواه الشيخ في هذا الباب حديثان : (أحدهما) عن إبراهيم الكرخي (1) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) «في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى». و (الثاني) رواية معاوية بن عمار (2) في الحسن قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام): إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك ، فقال : إن مكة كلها منحر». قال الشيخ : الوجه في الحديث الحمل على الهدي المستحب فإنه يجوز ذبحه بمكة» انتهى.

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 1 2.

الصفحة 40 من 446