مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 446

البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة».

أقول : قد عرفت مما قدمنا سابقا من الوجه الذي اجتمعت عليه الاخبار هو أنه لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد في حال الاختيار فالظاهر حينئذ حمل هذه الاخبار على هدي التطوع ، كما هو ظاهر أكثرها والتعليل المذكور في الرواية الأولى إنما هو بالنسبة إليه ، ويحمل إجزاء البدنة عن نفس واحدة على الأفضل ، والرخصة في البقرة للعلة المذكورة.

السادسة :

قال الشيخ في النهاية : «جميع ما يلزم المحرم المتمتع وغير المتمتع من الهدي والكفارات في الإحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره إلا بمنى ، وكل ما يلزمه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة».

وقال علي بن بابويه : «كلما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الجزورة قبالة الكعبة موضع النحر ، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك في متعة ، وما أتيته مما يجب عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره إلا بمنى ، وان كان عليك دم واجب وقلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره الا يوم النحر بمنى».

وقال ابن البراج : «وكل من كان محرما بالحج وجب عليه جزاء صيد اصابه وأراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى ، وإن كان معتمرا فعل ذلك بمكة أي موضع شاء منها ، والأفضل أن يكون فعله لذلك بالجزورة ،

الصفحة 39 من 446