مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 446

القوم أيضا في كتبهم ، وقد نقلنا ذلك في كتاب سلاسل الحديد في تقييد ابن ابى الحديد في بدعة ، وقد اعتذر بعض أولياءه أنه انما صلى تماما لانه كانت له يومئذ دار بمكة

وفيه أنه كيف صلى قصرا ست سنين من صدر خلافته وأين كانت تلك الدار وأيضا فليس الأمر مقصورا على صلاته وحده ، بل على جملة الناس كافة على الصلاة كذلك مع أنهم من أهل الافاق كما أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه في الكتاب المشار اليه.

وعن الحلبي (1) في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : ان أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا ، وإذا زاروا ورجعوا الى منازلهم أتموا».

وعن معاوية بن عمار (2) في الصحيح أو الحسن قال : «ان أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا».

وعن معاوية بن عمار (3) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام): ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات؟ فقال : ويلهم أو ويحهم وأى سفر أشد منه لا ، لا يتم. ورواه الشيخ بطرق عديدة والصدوق في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله.

وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) في كم التقصير؟ فقال : في بريد ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقصروا.

وعن معاوية بن عمار (5) في الموثق قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في كم يقصر الصلاة؟ فقال : في بريد ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا الى عرفة كان عليهم التقصير».

وروى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا ، قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام)

__________________

(1 و 2) الكافي ج 4 ص 518.

(3) الكافي ج 4 ص 519 التهذيب ج 5 ص 478.

(4) التهذيب ج 3 ص 209.

(5) التهذيب ج 3 ص 208.

الصفحة 373 من 446