مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 446

فينادي الا من قصرت نفقته أو قطع به طريقه أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية».

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن جعفر مثله الا انه قال : جعل ثمن جاريته وترك قوله «قوم الجارية» وقال : في آخره حتى يتصدق بثمن الجارية ، ورواه الصدوق في العلل مثله.

وروى في الفقيه عن محمد بن عبد الله بن مهران عن على بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه‌السلام) قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدى الى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : ان كان جعله نذرا ولا يملك فلا شي‌ء عليه ، وان كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة ، وان كانت دابة فليس عليه شي‌ء».

وعن أبى الحر (2) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال جاء رجل الى ابى جعفر (عليه‌السلام) فقال له : انى أهديت جاريته إلى الكعبة فأعطيت بها خمس مأة دينار فما ترى؟ فقال : بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد ، وأعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.

ورواه في موضع آخر وقال : عن أبى الحسن عوض قوله عن أبى الحر ورواه الصدوق في العلل عن ابى الحر عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) مثله ، ورواه الشيخ عن ابى الحسن (3) عن أبى عبد الله عليه‌السلام مثله ، والظاهر كما استظهره في الوافي أن لفظة أبى الحر وقع تصحيف أبى الحسن.

وعن سعيد بن عمر الجعفي (4) عن رجل من أهل مصر قال : اوصى الى أخي بجارية كانت له مغنية فارهة ، وجعلها هديا لبيت الله الحرام فقدمت مكة فسألت

__________________

(1) الفقيه ج 3 ص 235.

(2) الكافي ج 4 ص 242.

(3) التهذيب ج 5 ص 486.

(4) الكافي ج 4 ص 242.

الصفحة 360 من 446