مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 446

قالا : «قلنا له : جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين».

وروي في الفقيه (1) قال : «سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزئ عن سبعة نفر. وقال فيه أيضا (2). : وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين ، وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين».

وقال في كتاب الفقه الرضوي (3) : «وتجزئ البقرة عن خمسة ، وروى عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ، وروى أنها لا تجزئ إلا عن واحد ، وروى أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شي‌ء».

أقول : وظاهر هذه الأخبار كما ترى الدلالة على القول بالجواز مع الضرورة ، حملا لمطلقها على مقيدها ، وتقييد الأخبار الثلاثة المتقدمة بها أيضا قريب بحمل عدم الاجزاء فيها على حال الاختيار ، واحتمال التطوع في كثير من أحاديث الجواز أيضا ممكن ، ولهذا أن الشيخ في كتابي الأخبار حمل أخبار الجواز على التطوع تارة وعلى الضرورة أخرى ، وبعض الاخبار المذكورة ظاهر في الحمل الأول وبعضها ظاهر في الحمل الثاني.

وبذلك يظهر قوة القول بالجواز مع الضرورة أو في التطوع وعدم الجواز في الواجب اختيارا.

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 2.

الصفحة 36 من 446