مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 446

جاء صاحبها والا فهي كسبيل مالك».

وعن إبراهيم بن ابى البلاد عن بعض أصحابه (1) عن ابى الحسن الماضي عليه‌السلام قال : «لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو ان الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها».

وروى في الكافي عن الفضيل بن يسار (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال : لا يمسها واما أنت فلا بأس ، لأنك تعرفها».

وعن فضيل بن غزوان (3) في الصحيح قال : «كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فقال له الطيار إن حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال هو له».

وعن محمد بن رجا الخياط (4) قال : كتبت الى الطيب (عليه‌السلام) انى كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر «فنحيت الحصا» (5) فإذا أنا بثالث ، فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك ، فكتب : فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وان كنت غنيا فتصدق بالكل».

أقول : الكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع : الأول : قد اختلفت الأصحاب (رضوان الله عليهم) في لقطة الحرم فقال الشيخ في النهاية : اللقطة ضربان ضرب يجوز أخذه ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه ، وهو ما كان دون الدرهم ، أو يكون قد وجده في موضع خربان قد باد أهله واستنكر رسمه ، وضرب لا يجوز أخذه ، فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه ، وهو على ضربين ، ضرب يجده في الحرم

__________________

(1) التهذيب ج 8 ص 390.

(2) الكافي ج 4 ص 239.

(3) التهذيب ج 6 ص 395.

(4) الكافي ج 4 ص 239 وفيه الأرجاني.

(5) في الكافي «ثم بحثت الحصا».

الصفحة 350 من 446