مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 446

قال : عن سبعين».

أقول : المراد بالتخفيف قلة عدد الشركاء.

وعن زيد بن جهم (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) متمتع لم يجد هديا ، فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم؟!».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد».

وعن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن البقرة يضحى بها ، فقال : تجزئ عن سبعة».

وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب عن أبي بصير في الموثق (4) عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم».

وما رواه الشيخ عن السكوني (5) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم‌السلام) قال : «البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين».

وعن سوادة القطان وابن أسباط (6) عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام)

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 13 5 2.

(4 و 5 و 6) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 6 7 9.

الصفحة 35 من 446