قال : عن سبعين».
أقول : المراد بالتخفيف قلة عدد الشركاء.
وعن زيد بن جهم (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) متمتع لم يجد هديا ، فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم؟!».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد».
وعن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن البقرة يضحى بها ، فقال : تجزئ عن سبعة».
وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب عن أبي بصير في الموثق (4) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم».
وما رواه الشيخ عن السكوني (5) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) قال : «البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين».
وعن سوادة القطان وابن أسباط (6) عن أبي الحسن الرضا (عليهالسلام)
__________________
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 13 5 2.
(4 و 5 و 6) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 6 7 9.




