مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 446

زمزم : ركضة جبرائيل ، وحفيرة إسماعيل ، وحفيرة عبد المطلب وزمزم وبرة والمضمونة والردا وشبعة وطعام ومطعم وشفاء سقم (1).

أقول : وقد روى الصدوق مرسلا (2) قال : قال الصادق (عليه‌السلام): ماء زمزم شفاء لما شرب له ، قال : وروى ان من روى من ماء زمزم أحدث به شفاء ، وصرف عنه به داء ، قال : وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة». وقد تقدم في الاخبار السابقة ما يدل على نحو ذلك.

ومنها الخروج من باب الحناطين كما دلت عليه رواية على بن مهزيار المتقدمة وقال في الدروس وهو باب بنى جمح وهو بإزاء الركن الشامي قيل وانما سمى باب الحناطين لبيع الحنطة عنده ، وقيل لبيع الحنوط.

قال المحقق الشيخ على ولم أجد أحدا يعرف موضع هذا الباب ، فان المسجد قد زيد فيه فينبغي أن يتحرى الحاج موازاة الركن الشامي ثم يخرج.

ومنها ان يخر ساجدا عند خروجه كما تضمنه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، وصحيحة إبراهيم بن أبى محمود (3) وربما أوهم بعض العبارات كون السجود بعد الخروج من المسجد ، وليس كذلك ، فأن ظاهر الخبرين المذكورين كونه في المسجد.

ومنها أن يشترى بدرهم تمرا ويتصدق به ناويا التكفير عما كان منه في الإحرام ، أو الحرم مما لا يعلم ، لما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فليصدقا به ، لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان في حرم الله عزوجل».

وما رواه ثقة الإسلام (عطر الله مرقده) في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري جميعا (5) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : ينبغي للحاج

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 20 من أبواب مقدمات الطواف.

(3) الكافي ج 4 ص 531.

(4) الفقيه ج 2 ص 290.

(5) الكافي ج 4 ص 533.

الصفحة 340 من 446