مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 446

وإن كان تطوعا يجزئ عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ، وإن كان من أهل بيوت شتى لا يجزئ».

وقال في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : «إنه يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وقال تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت».

وقال سلار : «تجزئ بقرة عن خمسة نفر» وأطلق.

وقال ابن البراج : «ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال الضرورة ، فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك».

وقال علي بن بابويه : «تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت ، وروي (1) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد ،. وأنه إذا عزت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين».

وقال ابن إدريس : «لا يجزئ إلا واحد عن واحد مع الاختيار ، ومع الضرورة والعدم الصيام».

وقال في موضع آخر من الخلاف : «يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين أو قارنين».

نقل هذه الأقوال كملا العلامة في المختلف ، واختار فيه الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار ، وهو ظاهره في المنتهى أيضا.

والروايات في المسألة لا تخلو من اختلاف ومن ثم اختلفت كلمة الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).

__________________

(1) المستدرك الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 4.

الصفحة 33 من 446