مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 446

وعن معاوية بن عمار (1) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.

وعن جميل بن دراج (2) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) ، في حديث قال : «ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول».

وروى في الكافي عن محمد بن المستنير (3) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول» قال في الكافي وفي رواية أخرى الصيد أيضا.

وقال فيمن لا يحضره الفقيه بعد نقل صحيحة معاوية المتقدمة : وفي رواية ابن محبوب عن مؤمن الطاق عن سلام بن المستنير (4) عن أبى جعفر (عليه‌السلام) «أنه قال :» «لِمَنِ اتَّقى» «الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه».

وفي رواية على بن عطية عن أبيه (5) عن أبى جعفر عليه‌السلام قال «لمن اتقى الله» عزوجل. قال : وروى أنه يخرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمه».

وروى «من وفى وفى الله له».

وفي رواية المنقري عن سفيان بن عيينة (6) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) (في قول الله عزوجل «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» يعنى من مات فلا اثم عليه ومن تأخر أجله فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر».

قال : وسئل الصادق (7) (عليه‌السلام) عن قول الله عزوجل «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» قال : ليس هو على أن ذلك واسع ، ان شاء صنع ذا وان شاء صنع ذا لكنه يرجع مغفورا له لا اثم عليه ولا ذنب له».

وروى في الكافي عن سفيان بن عينة (8) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال :

__________________

(1 و 2) الفقيه ج 2 ص 289.

(3) الكافي ج 4 ص 522.

(4 و 5) الفقيه ج 2 ص 288.

(6 و 7) الفقيه ج 2 ص 288 و 289.

(8) الكافي ج 4 ص 521.

الصفحة 321 من 446