مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 446

في صحيح عيص بن القاسم (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق ، فقال : لا».

ورواية ليث المرادي (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت ، فيطوف بالبيت أسبوعا فقال : المقام بمنى أفضل وأحب الى».

وقد ورد بما يدل على جواز الطواف في المدة المذكورة روايات ، منها صحيحة رفاعة المتقدمة قريبا (3).

ومنها

صحيحة جميل بن دراج (4) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها.

وصحيحة يعقوب بن شعيب (5) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن زيارة البيت أيام التشريق ، فقال : حسن». ولا منافاة فإن جواز الطواف لا ينافي أفضلية المقام.

روى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (6) قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام رجل زار فقضى طواف حجه كله ، أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال : أى ذلك شاء فعل ما لم يبت». فإنه ربما أشعر بالمساواة بين الأمرين ، ويمكن حمل التخيير على الفضيلة دون الأفضلية. مع احتمال التقية

ومنها أن يرمى الجمرة الأولى عن يمينه وهي أبعد الجمرات من مكة ، وتلي مسجد الخيف ، ويقف ويدعو وكذلك الثانية ، ويرمى الثالثة ، وهي جمرة العقبة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها.

__________________

(1 و 2) الكافي ج 4 ص 515.

(3) التهذيب ج 5 ص 260.

(4 و 5) التهذيب ج 5 ص 260.

(6) التهذيب ج 5 ص 490.

الصفحة 315 من 446