مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 446

في رجل أخذ احدى وعشرين حصاة فترمي بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، ولو نسي الرمي حتى نزل إلى مكة رجع ورمى.

ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح. أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) قال : «قلت له رجل نسي ان يرمى الجمار حتى اتى مكة قال : فيرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج؟ قال ليس عليه شي‌ء».

وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (2) في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : رجل نسي رمى الجمار قال : يرجع فيرميها قلت : فان نسيها حتى اتى مكة قال يرجع فيرمى متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه شي‌ء أن يعيد».

وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمى الجمار حتى نفرت إلى مكة قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمى والرجل كذلك».

وينبغي أن يعلم أن ما دل عليه إطلاق هذه الاخبار من القضاء مطلقا وان كان بعد القضاء أيام التشريق ، وأنه بعد الخروج ليس عليه شي‌ء كما في الخبر الأول أو ليس عليه أن يعيد» مقيد بما صرح به الأصحاب من ان القضاء لا يكون إلا في أيام التشريق ومع فواتها فيجب القضاء في القابل بنفسه أو نائبه.

ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن عمر بن يزيد (4) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى تمضى أيام التشريق ، فعليه أن يرميها

__________________

(1) الكافي ج 4 ص 484.

(2) التهذيب ج 5 ص 264.

(3) الكافي ج 4 ص 484 الفقيه ج 2 ص 285.

(4) التهذيب ج 5 ص 364.

الصفحة 313 من 446