مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 17 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 446

الصدوق في الفقيه في الصحيح عنه مثله.

ورواه الشيخ في الصحيح أيضا عنه (1) الا انه «قال يرمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما أحدهما بكرة وهي للأمس» الحديث.

وما رواه الشيخ عن بريد بن معاوية العجلي (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل نسي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فان لم يذكر الا يوم النفر قال : فليرمها ولا شي‌ء عليه».

قال : في المدارك «وينبغي إيقاع الفائت بعد طلوع الشمس وان كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها أيضا لإطلاق الخبر.

أقول : يمكن المناقشة فيه بأن ما دل من الاخبار المتقدمة على التحديد بما بين طلوع الشمس الى غروبها أعم من الأداء والقضاء ، فيكون إطلاق هذا الخبر مقيدا بتلك الاخبار.

ويؤيده أيضا رواية إسماعيل بن همام (3) قال : «سمعت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام) يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس».

والروايات المتقدمة الدالة على تخصيص الرمي في غير هذا الوقت بأصحاب الاعذار ، وبما ذكرنا صرح في المنتهى ايضا حيث قال بعد ذكر هذا الوقت في الأداء «وكذلك القضاء فإنه بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني».

وروى في الكافي عن عبد الأعلى (4) عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) قال : قلت له : رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصا؟ قال : يعيدها ان شاء من ساعته ، وان شاء من الغد».

وعن معاوية بن عمار (5) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه‌السلام) انه قال

__________________

(1 و 2) التهذيب ج 5 ص 262 و 263.

(3 و 4) الكافي ج 4 ص 482 و 483.

(5) التهذيب ج 5 ص 266 الكافي ج 4 ص 483.

الصفحة 312 من 446